الإمام أحمد بن حنبل

71

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

16149 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ « 1 » ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ

--> إسماعيل بن إبراهيم : هو ابن عُلَيَّة ، وأيوب : هو السختياني . وأخرجه البخاري ( 5104 ) ، وأبو داود ( 3604 ) ، والترمذي ( 1151 ) ، والنسائي في " المجتبى " 109 / 6 ، وفي " الكبرى " ( 6028 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4571 ) ، والدارقطني 175 / 4 - 176 ، والبيهقي 463 / 7 من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 13968 ) و ( 15435 ) ، وأبو داود ( 3603 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4569 ) و ( 4570 ) ، وابن حبان ( 4216 ) ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 974 ) و ( 975 ) ، والدارقطني 177 / 4 من طرق عن أيوب ، به . وسيأتي بالأرقام ( 16149 ) و ( 16153 ) و ( 16154 ) و 383 / 4 ، وسيكرر 383 / 4 سنداً ومتناً . قال السندي : قوله : قد أرضعتكما : أي أرضعتُكَ وزوجتَكَ . وقوله : فأعرض عني : كأنه أعرض لجزمه بكذبها بلا موجب ، فأعرض عنه تأديباً له ، وتنبيهاً على أنه لا ينبغي تكذيب أحد من غير بينة . قوله : " كيف بها " : أي كيف يزعم بها الكذب بلا دليل . قوله : " وقد زعمت أنها قد أرضعتكما " : أي وهو أمر ممكن ، ولا دليل على خلافه ، ولا يمكن لكما علم خلافه قطعاً ، إذ الارتضاع يكون في حالة لا علم للإنسان فيها . قوله : " دعها عنك " : أي فارِقْها ، قيل : أمره بذلك احتياطاً ، وإلا فلا يثبت الرَضاع بقول واحدة ، وقيل : بل هو الحكم ، وهو الظاهر ما لم يثبت دليل على خلافه ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( م ) : إيهاب ، وهو خطأ .